المحقق النراقي
495
مستند الشيعة
لا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرح به غير واحد أيضا ( 1 ) ، واستفاضت به الروايات بل تواترت ( 2 ) . وما ورد في شعبان على خلافه ( 3 ) مطروح أو مؤول . ومنها : صيام ستة أيام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل ، ذكره جمع من الأصحاب ( 4 ) ، لرواية عامية فيها : ( إن صومها يعدل صوم الدهر ) ( 5 ) . ولم يستحبها الشيخ في المصباح ، ونقل عن بعض الأصحاب كراهتها ( 6 ) ، وهو الظاهر من بعض آخر ( 7 ) ، وهو الأظهر . لصحيحة البجلي : عن اليومين اللذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا ؟ فقال : ( أكره لك أن تصومهما ) ( 8 ) . ورواية زياد : ( لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ) ( 9 ) . وموثقة حريز : ( إذا أفطرت رمضان فلا تصومن عبد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين ) ( 10 ) .
--> ( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، والمنتهى 2 : 612 ، والرياض 1 : 327 . ( 2 ) الوسائل 10 : 471 و 485 أبواب الصوم المندوب ب 26 و 28 . ( 3 ) الوسائل 10 : 487 و 491 أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 6 و 17 . ( 4 ) كما في المنتهى 2 : 614 ، والتذكرة 1 : 279 ، والروضة 2 : 135 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 822 ، وسنن الترمذي 2 : 129 / 756 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) انظر النهاية : 169 ، ومصباح المتهجد : 610 . ( 7 ) انظر الحدائق 13 : 387 . ( 8 ) الكافي 4 : 148 / 3 ، الوسائل 10 : 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 2 . ( 9 ) الكافي 4 : 148 / 2 ، التهذيب 4 : 330 / 1031 ، الوسائل 10 : 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1 . ( 10 ) التهذيب 4 : 298 / 899 ، الإستبصار 2 : 132 / 431 ، الوسائل 10 : 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1 .